الشيخ محمد الجواهري
364
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2975 [ « مسألة 15 » : لا تبرأ ذمّته من الخمس إلاّ بقبض المستحقّ أو الحاكم ، سواء كان في ذمّته أم في العين الموجودة ( 1 ) .
--> ( 1 ) قال : « كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : هل يجوز أن اُخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب ، دراهم قيمة ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : « أيما تيسّر يخرج » الوسائل ج 9 : 192 باب 9 من أبواب زكاة الغلات ح 1 ، وما يجب على الذهب أعم من الزكاة والخمس . ( 2 ) في المسألة 16 ] 2976 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 343 - 344 . ( 3 ) تقدم ذلك في المسألة 7 ] 2967 [ وفي خصوص ص 355 - 356 من هذا الجزء . موسوعة الإمام الخوئي 25 : 333 - 334 . ( 4 ) كما في صحيحة بريد بن معاوية قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : بعث أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مصدّقاً من الكوفة إلى باديتها . . . ثمّ قل لهم يا عبادالله ، أرسلني إليكم وليّ الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليّه ، فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منهم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلاّ خيراً ، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلاّ بإذنه فإن أكثره له ، فقل يا عبد الله ، أتأذن لي في دخول مالك ؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلّط عليه فيه ولا عنف به ، فاصدع المال صدعين ثمّ خيّره أيّ الصدعين شاء ، فأيّهما اختار فلا تعرض له ، ثمّ اصدع الباقي صدعين ثمّ خيره فأيهما اختار فلا تعرض له ، ولا تزال كذلك حتّى يبقي ما فيه وفاء لحق